الإمام أحمد بن حنبل
35
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
9951 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " « 1 » . 9952 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " « 2 » .
--> وأخرجه ابن جرير الطبري 183 / 27 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " موطأ مالك " 523 / 2 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 18 / 2 ، والنسائي 73 / 6 ، والطحاوي 4 / 3 . وأخرجه الشافعي 18 / 1 ، وكذا الطحاوي 4 / 3 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، كلاهما ( الشافعي وابن وهب ) عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، به . وأخرجه أبو يعلى ( 6317 ) ، والطحاوي 4 / 3 من طريقين آخرين عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - وزادا في آخره : " حتى ينكح أو يترك " ، وزاد أبو يعلى وحده في أوله : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . وانظر ما سلف برقم ( 7248 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الزناد : هو عبد اللَّه بن ذكوان ، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز . وهو في " موطأ مالك " 532 / 2 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 18 / 2 ، والدارمي ( 2179 ) ، والبخاري ( 5109 ) ، ومسلم ( 1408 ) ( 33 ) ، والنسائي 96 / 6 ، وابن حبان ( 4113 ) و ( 4115 ) ، والبيهقي 165 / 7 ، والبغوي ( 2277 ) . وأخرجه سعيد بن منصور ( 654 ) ، ومحمد بن نصر المروزي في " السنة "